للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في شيء من هذا ما يعارض حديثَ وابصةَ وعليِّ بن شيبان. أما حديث أبي بكرة فإنما فيه «أنه ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف» والاعتبارُ إنما هو بإدراك الركوع مع الإمام في الصف, وليس في حديثه أنه لم يجامعه في الركوع في الصف. فلا حجةَ فيه (١).

وأما موقف الإمام والمرأة, فالسنة تقدّم هذا وتأخر المرأة, والسنة للمأموم الوقوف في الصف, إما استحبابًا وإما وجوبًا. فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟ ولو خالفت المرأةُ موقفها بطلت صلاتها في أحد القولين, وكُرِه لها ذلك من غير بطلان في القول الآخر. ولو وقف الرجل فَذًّا كما تقف المرأة, بطلت صلاتُه في قول وكُرِهت في آخر، فأين أحدُهما من الآخر؟

٤ - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه؟

٤٧/ ٦٦١ - عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها قال: ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعَلَه على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يَصْمُد له صَمْدًا (٢).

في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البَجَلي الشامي، وفيه مقال.

قال ابن القيم - رحمه الله -: حديث ضُباعة قال ابن القطان (٣): فيه ثلاثة مجاهيل: الوليد بن كامل، عن المهلّب بن حُجْر، عن ضُباعة بنت المقداد


(١). زاد في ط. الفقي: «مرجوحة» دون تنبيه، ولا حاجة إليها. وحديث أبي بكرة أخرجه البخاري (٧٨٣).
(٢). أخرجه أبو داود (٦٩٣)، وأحمد (٢٣٨٢٠)، والبيهقي: (٢/ ٢٧١). من طريق أبي عبيدة الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر عن ضباعة به.
(٣). في «بيان الوهم والإيهام»: (٣/ ٣٥١ - ٣٥٢).