للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتاب الله, ولا في سنة رسول الله, ولكن عمل به المسلمون (١).

وذكر الدارقطني (٢) حديثَ مُظاهر هذا, ثم قال: والصحيح عن القاسم خلاف هذا. وذَكَر عن القاسم أنه قيل له: بلغك في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا. وذَكَره الدارقطني (٣) أيضًا من حديث ابن عمر مرفوعًا, وقال: تفرَّد به عُمر بن شَبيب، والصحيح أنه من قول ابن عمر.

٥ - باب في الطلاق على غلط

١٧٣/ ٢١٠٧ - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا طلاقَ ولا عَتَاقَ في غِلاق».

قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.

وأخرجه ابن ماجه (٤). وفي إسناده محمد بن عُبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه «إغلاق»، وفسروه بالإكراه، لأن المكره يُغلق عليه أمرُه وتصرّفه. وقيل: كأن يغلق عليه الباب ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: الإغلاق ههنا: الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كلّه في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلِّق للسنة كما أُمِر.


(١) هنا ينتهي كلام البخاري.
(٢) (٤٠٠٢ - ٤٠٠٤).
(٣) (٣٩٩٤ - ٣٩٩٥).
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأحمد (٢٦٣٦٠) من طريق ابن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة به.