للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. والذي يظهر من أمر شهداء أُحُد: أنه لم يصلِّ عليهم عند الدفن.

وقد قُتِل معه بأُحُد سبعون نفسًا، فلا يجوز أن تخفى الصلاةُ عليهم. وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، فله بالوقعة (١) من الخبرة ما ليس لغيره.

وقد ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسَّلون ويصلى عليهم (٢). وهذا تردّه السنة المعروفة في ترك تغسيلهم.

فأصح الأقوال: أنهم (٣) لا يغسلون، ويخيَّر في الصلاة عليهم. وبهذا يتفق جميع الأحاديث، وبالله التوفيق.

٨ - باب في الكفن

٣٣١/ ٣٠٢٢ - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانيةٍ بِيض، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٤).

٣٣٢/ ٣٠٢٣ - وعنها مثله، زاد: «من كُرْسُفٍ»، قال: فذُكر لعائشة قولُهم:


(١) «بالوقعة» من (هـ).
(٢) أخرجه عنهما عبد الرزاق (٦٦٥٠) وابن أبي شيبة (١١١٠٩).
(٣) ط. المعارف: «أنه» خلافًا للأصل.
(٤) أبو داود (٣١٥١)، والبخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١/ ٤٥)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي (١٨٩٩)، وابن ماجه (١٤٦٩).