للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول، قال الترمذي (١): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين (٢) [ق ١٧٣] امرأةً ... » الحديث، وفيه: «لو قال إن شاء الله كان كما قال».

٣ - باب اليمين في قطيعة الرحم

٣٦٤/ ٣١٤٣ - عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدُهما صاحبَه القِسمةَ، فقال: إن عُدْتَ تسألني القسمةَ فكلُّ مالٍ لي في رِتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غَنيةٌ عن مالك، كَفِّرْ عن يمينك وكَلِّم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يَمِينَ عليك، ولا نذر في معصية الربِّ، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك» (٣).

سعيد بن المسيب لم يصحَّ سماعه من عمر، فهو منقطع.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة. قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدًا عن عمر فمن نقبل؟ قد رأى عمر وسمع منه، ذكره ابن أبي حاتم (٤).


(١) في «الجامع» عقب الحديث السابق، ونحوه في «العلل الكبير» (ص ٢٥٣).
(٢) ط. الفقي: «تسعين»، وهو أقرب إلى رسم الأصل، والمثبت موافق لمصدر التخريج.
(٣) «سنن أبي داود» (٣٢٧٢). وصححه ابن حبان (٤٣٥٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٠).
(٤) «الجرح والتعديل» (٤/ ٦١).