للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمر الثاني: جَعْلُه ثلثي الدية على من وقعت له القرعة، وهذا مما أشكل على الناس، ولم يُعرف به قائل (١). وسألت عنه شيخنا، فقال: له وجه، ولم يزد.

ولكن قد رواه الحميدي في «مسنده» (٢) بلفظ آخر يرفع (٣) الإشكال جملةً؛ قال: «وأُغرّمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه». وهذا لأن الولد لمّا لحق به صارت أم ولد له، وله فيها ثلثها، فغرّمه قيمة ثلثيها اللذين أفسدهما على الشريكين بالاستيلاد. فلعل هذا هو المحفوظ، وذكرُ ثلثي دية الولد وهم، أو يكون عبّر عن قيمة الجارية بالدية، لأنها هي التي تُودَى بها، فلا يكون بينهما تناقض. والله أعلم.

١٩ - باب الولد للفراش

١٩٠/ ٢١٧٨ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زَمْعَةَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمَةِ زمعة، فقال سعد: أوصاني أخي عُتبة إذا قدمتُ مكة أن أنظر إلى ابن أمةِ زمعةَ فأقبضَه، فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي، ابنُ أمة أبي، وُلدَ على فراش أبي، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَبَهًا بَيِّنًا بعُتبة، فقال: الوَلَدُ للفراش (٤)، واحتجبي منه يا سودة».


(١) في الطبعتين: «ولم يُعرف له وجه» خلافًا للأصل.
(٢) برقم (٨٠٣)، وفي إسناده الأجلح الكندي، وقد سبق بيان ضعفه.
(٣) في الطبعتين: «يدفع»، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل وموافق لـ (ش).
(٤) أثبت في ط. الفقي بعده: «وللعاهر الحجر» بين حاصرتين، وزعم في الحاشية أن هذه الزيادة ثابتة في كلّ نسخ «سنن أبي داود». وليس الأمر كما زعم، فهي لا توجد في النسخ الخطية، بل إن سفيان بن عيينة ــ ورواية أبي داود من طريقه ــ أنكر أن يكون سمع هذه اللفظة من الزهري، كما في مراجعة الحميدي له في «مسنده» (٢٤٠). وإنما صحّت الزيادة من رواية الليث عن الزهري في «الصحيحين»، ومن رواية مالك عنه في البخاري.