للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩ - بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

١٦٠/ ٢٠٦٣ - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تباشر المرأةُ المرأةَ لتنعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها».

وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: فيه أن الوصفَ يقوم مقام الرؤية، فتمسَّك به مَن أجاز بيع الغائب بالصفة، والسَّلَم في الحيوان (٢).

٢٠ - بابٌ في وطء السبايا

١٦١/ ٢٠٦٩ - وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوةٍ، فرأى امرأة مُجِحًّا، فقال: لعلَّ صاحبها ألَمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحلّ له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحلّ له؟».

وأخرجه مسلم بنحوه (٣).

قال ابن القيم - رحمه الله -: فيه قولان: أحدهما: أن ذلك الحَمْل قد يكون من زوجها المشرك, فلا يحلّ له استلحاقه وتوريثه. وقد يكون إذا وطئها


(١) أخرجه أبو داود (٢١٥٠)، والبخاري (٥٢٤٠)، والترمذي (٢٧٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٦).
(٢) لم يذكر في ط. الفقي: (٣/ ٧١) تعليق المؤلف على الحديث قال: «لأنه ذكر كلام الخطابي، فحذفناه تفاديًا من التكرار»! وليس في كلام المؤلف تكرار لكلام الخطابي، ولو سلمنا بتكراره فليس مبررًا للحذف والإسقاط من كتاب المؤلف.
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٥٦)، ومسلم (١٤٤١). والمُجِحّ: هي المرأة الحامل التي اقتربت ولادُتها. وألمّ بها: أي وطئها، وكانت ضمن سبايا حنين.