للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ركع حين قضى طوافَه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سَلَّم، فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلِلْ مِن شيء حَرُم منه، حتى قضى حجَّه، ونحرَ هديَه يوم النَّحر، وأفاضَ، فطاف بالبيت، ثم حَلَّ مِن كلِّ شيء حَرُم منه، وفعَلَ الناسُ مثلَ ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مَنْ أهدى وساق الهديَ مِن الناس».

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: الذين قالوا: قَرَن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حجَّته اختلفَتْ طرُقُهم في كيفية قِرانه:

فطائفة قالت: أحرمَ بالعمرة أوّلًا, ثم أدخل عليها الحجّ، وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة كما تقدم، وهي طريقة أبي حاتم بن حبان في «صحيحه» (٢). قال: هذه الأخبار التي ذكرناها في إفراد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقِرانه وتمتّعه بهما (٣) مما تنازع الأئمة فيها من لَدُن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا, وشَنَّع بها المعطِّلةُ وأهلُ البدع على أئمتنا, وقال (٤): رويتم ثلاثةَ أحاديثَ متضادَّة في فعلٍ واحد ورَجُل واحد وحالة واحدة, وزعمتم أنها ثلاثتها صحاح من جهة النقلِ، والعقلُ يدفع ما قلتم, إذ مُحالٌ أن يكون النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حجَّة الوداع كان مُفرِدًا قارِنًا متمتّعًا. إلى أن قال: ولو تمَلَّق (٥) قائل هذا في الخَلْوة إلى الباري وسأله التوفيقَ لإصابة الحقّ والهدايةَ لطلب الرشد في الجمع


(١) أخرجه أبو داود (١٨٠٥)، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧)، والنسائي (٢٧٣٢).
(٢) (٩/ ٢٢٨ - ٢٣٠).
(٣) «وقرانه وتمتّعه بهما» سقطت من ط. الفقي.
(٤) في ابن حبان: «وقالوا» وهو أوجه.
(٥) ط. الفقي: «توجّه»!