للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أمرها وإظهارِ حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين، فليس في صومهما مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي، توفيقًا بين الآثار. والله أعلم.

٣٢ - الرخصة في ذلك

٢٤٦/ ٢٣١٤ - عن جويرية بنت الحارث - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «صُمْتِ أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري».

وأخرجه البخاري والنسائي (١).

وأخرجه مسلم (٢) من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». وأخرجه أيضًا النسائي (٣).

وعن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نُهي عن صيام يوم السبت، يقول ابن شهاب: هذا حديث حِمْصي. وقال الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر ــ يعني حديثَ ابن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب (٤).


(١). أبو داود (٢٤٢٢)، والبخاري (١٩٨٦)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٧).
(٢). برقم (١١٤٤/ ١٤٨).
(٣). برقم (٢٧٦٨).
(٤). قول ابن شهاب والأوزاعي أسندهما أبو داود (٢٤٢٣، ٢٤٢٤)، وعقبهما علَّق عن مالك قوله.