للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعَيْنِي (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي هذا رَدٌّ على من زعم أنه لا يُعاد من الرمد، وزعموا أن هذا لأن العُوَّاد يرون في بيته ما لا يراه هو. وهذا باطل من وجوه:

أحدها: هذا الحديث.

الثاني: جواز عيادة الأعمى.

الثالث: عيادة المغمى عليه، وقد جلس النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت جابر في حال إغمائه حتى أفاق (٢)، وهو - صلى الله عليه وسلم - الحجة.

وهذا القول في كراهة عيادة الرَّمِد إنما هو مشهور بين العوام فتلقّاه بعضهم عن بعض (٣).

٣ - باب الخروج من الطاعون

٣٢٦/ ٢٩٧٥ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تَقْدَموا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها، فلا تَخرُجوا فِرارًا منه».

وأخرجه البخاري ومسلم (٤) مطولًا.


(١) «سنن أبي داود» (٣١٠٢)، وأخرجه أحمد (١٩٣٤٨) بسياق أتم، والحاكم (١/ ٣٤٢)، كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن زيد. وإسناده حسن. وله شاهد من حديث أنس عند أحمد (١٢٥٨٦، ١٢٦٣٦)، والحاكم (١/ ٣٤٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٧٥٨).
(٢) أخرجه البخاري (٥٦٥١) ومسلم (١٦١٦) من حديث جابر.
(٣) ولعلّ مستندهم هو الحديث الموضوع: «ثلاث لا يُعاد صاحبهن: الرَّمِد، وصاحب الضرس، وصاحب الدملة». انظر: «الأحاديث الضعيفة» للألباني (١٥٠).
(٤) أبو داود (٣١٠٣)، والبخاري (٥٧٢٩) ومسلم (٢٢١٩). وأخرجاه أيضًا من حديث أسامة بن زيد، البخاري (٣٤٧٢) ومسلم (٢٢١٨).