للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٩٦/ ٣٧٩٦ - وعن قتادة، عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو حرّ.

وأخرجه النسائي (١). وهذا أيضًا مرسل.

٤٩٧/ ٣٧٩٧ - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثلَه.

وأخرجه النسائي (٢)، وهو أيضًا مرسل.

وقد أخرج النسائي وابن ماجه في «سننهما» (٣) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ملك ذا رحم محرم عَتَق». ولفظ ابن ماجه: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ».

وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضَمْرة. والله أعلم.

وقال الترمذي (٤): ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وذكر البيهقي (٥) أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديثُ النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا «الصحيح». هذا آخر كلامه.


(١) أبو داود (٣٩٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٨٥)، من طريق سعيد عن قتادة.
(٢) أبو داود (٣٩٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٨٣)، من طريق سعيد عن قتادة أيضًا.
(٣) النسائي في «الكبرى» (٤٨٧٧)، وابن ماجه (٢٥٢٥) من طريق ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن ابن دينار به.
(٤) في «جامعه» عقب الحديث (١٣٦٥).
(٥) «معرفة السنن» (١٤/ ٤٠٧).