للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

٤٨٦/ ٣٧٨٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أَعتَق شقيصًا في مملوكِه، فعليه أن يُعتِقَه كُلَّه إن كان له مالٌ، وإلا اسْتُسعِيَ العبدُ غيرَ مَشقُوقٍ عليه».

وأخرجه الباقون (١).

٤٨٧/ ٣٧٨٤ - وعنه - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق شِقْصًا له ــ أو شَقيصًا له ــ في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوِّمَ العبد قيمةَ عدل، ثمَّ استُسْعِي لِصاحبه في قِيمَتِه غيرَ مشقوق عليه» (٢).

قال أبو داود: ورواه رَوحُ بن عُبادة عن سعيد بن أبي عَروبة، لم يذكر السعاية. ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية (٣). ورواه يزيد بن زُريع عن سعيد فذكر فيه السعاية.


(١) أخرجه أبو داود (٣٩٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٦)، من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة به.
وأخرجه البخاري (٢٤٩٢، ٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣)، والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٤٣ - ٤٩٤٥)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٤، ٢٥٢٦) ومسلم (١٥٠٣/ ٤) من طريق جرير بن حازم عن قتادة به.
(٢) «سنن أبي داود» (٣٩٣٨) من طريق يزيد بن زريع ومحمد بن بِشر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.
(٣) كذا في «المختصر»، وظاهر عبارة أبي داود في «السنن» أنهما ذكرا فيه السعاية، وذلك أن أبا داود ذكر روايتهما عقب الحديث السابق ــ وفيه ذكر السعاية ــ ثم قال: «بإسناده ومعناه».