للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إحداهما: أن عنه في المسألة روايتين، وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره.

والثانية: أنها رواية واحدة، وأحمد أطلق الكراهة على التحريم، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد (١)، وغيره.

وقول علي: «اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف» ليس صريحًا في الرجوع عن قوله: «رأيت أن أُرِقَّهن»، والله أعلم.

٧ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال

٥٠٠/ ٣٨٠٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أعتق عبدًا وله مالٌ فمالُ العبدِ له، إلَّا أن يَشتَرِطَ السَّيِّدُ» (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال المنذري في «المختصر» (٣): «وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه».

وهذا وهم منه، فلم يخرج أحد من أصحاب «الصحيحين» حديث العتق هذا أصلًا، ولا تَعرَّضا له، وإنما رواه النسائي في «سننه» (٤) كما رواه أبو داود، من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر، ورواه (٥)


(١) في «المغني» (١٤/ ٥٨٥).
(٢) برقم (٣٩٦٢) من حديث عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر.
(٣) (٥/ ٤٢٠).
(٤) «الكبرى» (٤٩٦١).
(٥) برقم (٤٩٦٢).