للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حَفَر له حُفرةً، ثم أمر به فرُجِم ... فذكر الحديث.

وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث ماعز تدل على خلافهما:

أحدهما: أن الإقرارَ منه وترديدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في مجالس متعددة، وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد.

الثاني: ذكر الحفر فيه، والصحيح في حديثه: أنه لم يحفر له، والحفر فيه وهم، ويدل عليه أنه هرب وتبعوه.

وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدم قول الإمام أحمد: إن ترديده إنما كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ بشير بن مهاجر.

٦ - باب الرجل يزني بمحارمه

٥٣٣/ ٤٢٩١ - عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: بَينَما أنا أطوف على إبلٍ لي ضَلَّت، إذ أقبل رَكْبٌ ــ أو فَوَارِسُ ــ معهم لواء، فجعل الأعراب يُطيفون بي لمنزلتي من النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ أَتَوا قُبَّةً فاستخرجوا منها رجُلًا فضربوا عنقه، فسألتُ عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه (١).

٥٣٤/ ٤٢٩٢ - وعن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لَقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنقه وآخذَ ماله.


(١) «سنن أبي داود» (٤٤٥٦)، وكذا أخرجه أحمد (١٨٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٦٦، ٧١٨٢)، والحاكم (٢/ ١٩٢)، كلهم من طريق مطرِّف بن طَريف، عن أبي الجهم، عن البراء.