للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه مسلم (١) (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح الحاكم» (٣) من حديث عُبادة بن الصامت قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُفرَّق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيضَ الجارية». وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

١٤ - باب في عقوبة الغالِّ

٢٨٨/ ٢٥٩٨ - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مَسْلَمة أرضَ الروم، فأتي برجل قد غَلَّ، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وجدتم الرجل قد غَلَّ فأَحْرِقوا متاعَه، واضربوه». قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه، فقال: بِعْهُ وتصدَّقْ بثمنه.

وأخرجه الترمذي (٤)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال (٥):


(١) أبو داود (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧٥٥).
(٢) سقط هذا الباب والحديث من (هـ) فاتصل تعليق المؤلف الآتي بتعليقه على الباب السابق.
(٣) (٢/ ٥٥)، وأيضًا الدارقطني (٣٠٤٩)، وفي إسناده: عبد الله بن عمرو بن حسّان، قال الدارقطني: هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي ابن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيرُه. وقال الذهبي متعقبًا تصحيح الحاكم: موضوع، وابن حسّان كذاب.
(٤) أبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١).
(٥) في «الجامع» عقب الحديث، وبنحوه في «العلل الكبير» (ص ٢٣٨).