الثالث: ثبوت رفعه, وأن وَقْف مَن وقَفَه ليس بعلَّة.
الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يُوهِنه.
الخامس: أن القُلَّتين مقدَّرتان بقلال هَجَر.
السادس: أن قلال هَجَر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار.
السابع: أن القلة مقدّرة بقربتين حجازيَّتين, وأن قِرَب الحجاز لا تتفاوت.
الثامن: أن المفهومَ حجَّة.
التاسع: أنه مُقَدَّم على العموم.
العاشر: أنه مقدَّم على القياس الجليّ.
الحادي عشر: أن المفهوم عامّ في سائر صور المسكوت.
الثاني عشر: أن ذِكر العدد خرج مَخْرج التحديد والتقييد.
الثالث عشر: الجواب عن المعارض.
ومَن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى:
مقام رابع عشر: وهو أنه يُجعل الشيء نصفًا احتياطًا.
ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضًا.
قال المحدّدون: الجواب عما ذكرتم:
* أما صِحّة سنده فقد وُجِدت؛ لأن رواته ثقات, ليس فيهم مجروح ولا متَّهم، وقد سمع بعضهم من بعض؛ ولهذا صححه ابنُ خزيمة والحاكم