للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استخدامه (١).

١٨ - باب في حقِّ الزوج على المرأة

١٥٩/ ٢٠٥٣ - عن قيس بن سعد قال: أتيت الحِيرَةَ، فرأيتهم يسجدون لِمَرْزُبَانٍ لهم، فقلت: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أحقُّ أن يُسْجَدَ له! قال: فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إني أتيتُ الحِيْرة، فرأيتهم يسجدون لمَرْزُبانٍ لهم، فأنتَ يا رسولَ الله أحقُّ أن نسجد لك! قال: «أرأيتَ لو مَرَرْتَ بقبري أكنتَ تسجدُ له؟»، قال: قلت: لا، قال: «فلا تفعلوا، لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأمرتُ النساءَ أن يَسْجُدْن لأزواجهنّ لِمَا جعَلَه لهم عليهنّ من الحقّ» (٢).

في إسناده شَريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلّم فيه غيرُ واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد أخرج الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجها». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح (٤). قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل, وسُرَاقة بن مالك, وعائشة, وابن عباس,


(١) وقد أشار لهذين المعنيين الخطابي في «المعالم»: (٢/ ٥٩٩ - ٦٠٠) وقد نقلناه عنه آنفًا.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٤٠)، والدارمي (١٤٦٣)، والحاكم: (٢/ ١٨٧) وصححه. وفي سنده شريك القاضي والكلام فيه معروف، وله شواهد من حديث عدد من الصحابة سيذكرها المؤلف في تعليقه.
(٣) (١١٥٩).
(٤) كذا في المطبوع، وفي «تحفة الأشراف»: (١١/ ١٨): «حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة».