للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر أبو بكر البيهقي (١) أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وحديث أبي هريرة: «فليأت الذي هو خير، فهو كفارته» لم يثبت.

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وليكفر عن يمينه» إلا ما لا يُعبأ به.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وأخرج ابن ماجه (٢) منه: «من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليتركها، فإنّ تركَها كفارتُها»، وترجم عليه: من قال تَرْكها كفارتها.

٤ - النذر في المعصية

٣٦٦/ ٣١٥٨ - عن القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

وأخرجوه سوى مسلم (٣).

٣٦٧/ ٣١٥٩ - وعن الزهري، عن أبي سلمة ــ وهو ابن عبد الرحمن ــ، عن عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين».

وأخرجه ابن ماجه والترمذي (٤)، وقال: هذا حديث لا يصحّ، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.


(١) في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٣ - ٣٤) و «معرفة السنن» (١٤/ ١٦٠).
(٢) برقم (٢١١١)، وفي إسناده عَون بن عُمارة، وهو ضعيف منكر الحديث.
(٣) أبو داود (٣٢٨٩)، والبخاري (٦٦٩٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٣٨٠٦)، وابن ماجه (٢١٢٦).
(٤) أبو داود (٣٢٩٠)، وابن ماجه (٢١٢٥)، والترمذي (١٥٢٤). وأخرجه النسائي (٣٨٣٤ - ٣٨٣٨) أيضًا.