للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم إنكارَه الدليلُ على جوازه. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة ــ إن ثبت ــ نقصان الأجر، لأن من صلّى عليها في المسجد الغالبُ أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، ومن سعى إلى الجنازة فصلّى عليها بحضرة المقابر شهد دفنها وأحرز أجر القيراطين، وقد يؤجر أيضًا على كثرة خُطاه، فصار الذي يصلِّي عليها في المسجد منقوصَ الأجر بالإضافة إلى هذا.

وقال بعضهم: «لا شيء له» أي: لا شيء عليه، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧]. وهذا والذي قبله ضعيفان] (١).

١٥ - باب الصلاة على القبر

٣٤٧/ ٣٠٧٤ - عن أبي هريرة أن امرأة سوداء أو رجلًا كان يَقُمُّ المسجدَ، ففقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنه؟ فقيل: مات، فقال: «ألّا آذنتموني به؟» قال: «دُلُّوني على قبره»، فدلُّوه، فصلَّى عليه.

وأخرجاه (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البخاري (٣) عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام على قبر منبوذ فأَمَّهم وصَلَّوا خلفه.

قال الترمذي (٤): وفي الباب عن أنس، وبريدة، ويزيد بن ثابت، وأبي


(١) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرّد لم ينقله لأنه مما نقله المؤلف من كلام المنذري، عدا قوله: «وهذا والذي قبله ضعيفان»، فهو من تعقيب المؤلف.
(٢) أبو داود (٣٢٠٣)، والبخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٥).
(٣) رقم (١٣٣٦)، ورواه مسلم (٩٥٤) بنحوه.
(٤) عقب روايته لحديث ابن عباس السابق برقم (١٠٣٧).