للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيعه حتى يقبضه.

وحُكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعًا (١). وأما ما حكي عن عثمان البتّي من جوازه، فإن صح لم يُعتدَّ به (٢).

فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة:

أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه، مكيلًا كان أو موزونًا. وهذا مشهور مذهب مالك، واختاره أبو ثور وابن المنذر (٣).

والثاني: أنه يجوز بيع الدُّور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (٤).

والثالث: ما كان مكيلًا أو موزونًا فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعومًا أم لم يكن. وهذا يروى عن عثمان - رضي الله عنه - (٥). وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق (٦). وهو المشهور


(١) انظر: «الموطأ» (١٨٧٠) و «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣٦).
(٢) انظر: «التمهيد» (١٣/ ٣٣٤)، و «المغني» (٦/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٣) انظر: «المدونة» (٩/ ٨٧)، و «الإشراف» (٦/ ٥١)، و «الأوسط» (١٠/ ١٤٩).
(٤) انظر: «المبسوط» (١٣/ ٩)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٨٠ - ١٨١).
(٥) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٢٢٩١٩)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٤٩).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٢٠، ٢٢٩٢١، ٢٢٩٢٦) عن ابن المسيب والحكم وحماد بن أبي سليمان. وقول إسحاق في «مسائله» برواية الكوسج (٢/ ٦، ٢١، ٢٢، ٧٧). وانظر: «الإشراف» (٦/ ٥١)، و «الأوسط» (١٠/ ١٤٩)، و «التمهيد» (١٣/ ٣٣٠).