للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعَن فيها (١) , وقد صحَّح الإمامُ أحمد والبخاريُّ والناسُ حديثَ ابن عباس, وحكموا له على حديث عَمرو بن شعيب.

وأما حَمْلها على تطاول العِدّة فلا يخفى بعدُه.

وأما حمله على أنه ردَّها بنكاحٍ جديد مثل الأول, ففي غاية البعد, واللفظُ ينبو عنه.

وأما ردّه بكونه خلاف الإجماع ففاسد, إذ ليس في المسألة إجماع, والخلاف فيها أشهر, والحجةُ تفصِلُ بين الناس.

فليس القول في الحديث إلا أحد قولين: إما قول إبراهيم النخعي, وإما قول من يقول: إن التحريم لم يكن ثابتًا إلى حين نزول الممتحنة, فكانت الزوجية مستمرة قبل ذلك. فهذان المسلكان أجود ما سُلِك في الحديث. والله أعلم.

١٦ - باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

١٨٥/ ٢١٤٩ - عن الحارث بن قيس الأسدي - رضي الله عنه - قال: أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اختَرْ منهُنَّ أربعًا».

وفي رواية (٢): «قيس بن الحارث»، وصوّبه بعضهم.


(١) سبق نقل كلام من ضعّفها من الأئمة كعليّ بن المديني وغيره.
(٢) رواها أبو داود عقب الرواية السابقة (٢٢٤١) من طريق شيخه أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، وذكر أن أحمد بن إبراهيم قال: «هذا الصواب».