للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي «صحيح البخاري» (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت الأنصار للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا»، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.

١١ - باب في العبد يُباع وله مال

٣٩٤/ ٣٢٨٨ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢).

٣٩٥/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.

وأخرجه النسائي (٣) موقوفًا.

٣٩٦/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل (٤).

وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه (٥).

قال ابن القيم - رحمه الله -: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،


(١) برقم (٢٣٢٥، ٢٧١٩).
(٢) أبو داود (٣٤٣٣)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي (٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢٢١١).
(٣) أبو داود (٣٤٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٦٧، ٤٩٦٨).
(٤) ذكر المجرّد أن تعليق المؤلف وقع عقب قوله: «بقصة النخل»، وأثبتنا تخريج المنذري جريًا على عادة المؤلف بإثباته في أكثر المواضع.
(٥) أبو داود (٣٤٣٤)، والبخاري (٢٢٠٤، ٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧ - ٧٩)، وابن ماجه (٢٢١٠). وأخرجه النسائي (٤٦٣٥) أيضًا.