للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهؤلاء ثلاثة: عمر بن علي، ومسلم بن خالد، وجرير.

وقال الشافعي (١): أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف قال: «ابتعتُ غلامًا، فاستغللته، ثم ظهرتُ منه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى له برده، وقضى عليّ برد غَلَّته، فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال: أروح إليه العَشِيَّة فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فعجِلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر بن عبد العزيز: فما أيسر عليَّ مِن قضاءٍ قضيتُه، والله يعلم أني لم أُرِد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -= فأرد قضاء عمر وأُنفّذ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليَّ له. [ق ١٩٦] رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٢) عن ابن أبي ذئب.

١٨ - باب إذا اختلف البيِّعان والمبيع قائم

٤١٦/ ٣٣٦٨ - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيق الخُمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبدُ الله إليه في ثَمَنهم، فقال: إنما أخذتُهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاخْتَرْ رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنتَ بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا اختلف البيِّعان ليس بينهما بيِّنة، فهو ما


(١) في «الرسالة» (ص ٤٤٨ - ٤٤٩)، وأسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢١)، و «معرفة السنن» (٨/ ١٢٤).
(٢) برقم (١٥٦٧)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٢١).