للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والبراء بن عازب.

وقوله في بعض ألفاظه (١): «فإن ذكاته ذكاة أمه» مما يبطل تأويل من رواه بالنصب وقال: ذكاة الجنين ذكاةَ أمه (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وهذا باطل من وجوه:

أحدها: أن سياق الحديث يبطله، فإنهم [ق ١٥٦] سألوه عن الجنين الذي يوجد في بطن الشاة: أيأكلونه أم يُلقونه؟ فأفتاهم بأكله ورفع عنهم ما توهَّموه من كونه ميتة بأنّ ذكاةَ أمه ذكاةٌ له، لأنه جزء من أجزائها كيَدِها (٣) ورأسها، وأجزاءُ المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة.

والحمل ما دام جنينًا فهو كالجزء منها، لا يُفرَد (٤) بحكم، فإذا ذُكِّيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين. فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص.

الثاني: أن السؤال لابد وأن يقع عنه (٥) الجوابُ، والصحابة لم يسألوا عن كيفية ذكاته، ليكون قوله: «ذكاته كذكاة أمّه» جوابًا لهم، وإنما سألوا عن


(١) وهو لفظ حديث أبي سعيد الخدري أول الباب.
(٢) كلام المنذري بتمامه مثبت من (هـ)، والمجرد لم يذكر منه إلا الفقرة الأخيرة، وفيها زيادة وتصرّف من المؤلف عمّا في «المختصر» (٤/ ١٢٠ - ١٢١).
(٣) (هـ): «كبدنها».
(٤) في الطبعتين: «ينفرد» خلافًا للأصل.
(٥) في الأصل: «عين»، وفي «هـ»: «عن»، ولعل الصواب ما أثبت، وأصلحه في ط. الفقي هكذا: «أن الجواب لابد وأن يقع عن السؤال».