للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تسحر مع حذيفة، ذكره النسائي (١).

١١ - باب الفطر قبل غروب الشمس

٢١٢/ ٢٢٥٨ - عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: أفطرنا يومًا في رمضان في غَيْم، في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة ــ وهو حماد بن أسامة ــ: قلت لهشام ــ وهو ابن عروة ــ: أُمِرُوا بالقضاء؟ قال: وبُدٌّ من ذلك؟!

وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه (٢). قال البخاري: قال معمر: سمعتُ هشامًا يقول: لا أدري، أقضَوا أم لا.

قال ابن القيم - رحمه الله -: واختلف الناس، هل يجب القضاء في هذه الصورة؟ فقال الأكثرون: يجب. وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم، وحكمهم حكم من أكل ناسيًا (٣). وحكي ذلك عن الحسن (٤) ومجاهد (٥).


(١). أعلَّ النسائي الرواية المرفوعة بقوله ــ كما في «تحفة الأشراف» (٣/ ٣٢) ــ: «لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم». وعاصم صدوق في حفظه لين. وقد خالفه عدي بن ثابت فرواه عن زرٍّ عن حذيفة موقوفًا، أخرجه النسائي (٢١٥٣). ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق (٧٦٠٦) عن شقيق بن سلمة قال: انطلقت أنا وزرّ بن حبيش إلى حذيفة ... فذكره بنحوه موقوفًا.
(٢). أبو داود (٢٣٥٩)، والبخاري (١٩٥٩)، وابن ماجه (١٦٧٤)، ولم أجده في «جامع الترمذي» ولا عزاه إليه في «تحفة الأشراف» (١٥٧٤٩).
(٣). انظر: «الاستذكار» (٣/ ٣٤٤)، و «المغني» (٤/ ٣٨٩)، و «مسائل إسحاق» للكوسج (١/ ٢٩٣)، و «المحلَّى» (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٤). أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٩١٤٤).
(٥). كذا نسب هذا القول إليه في «المغني»، والمؤلف صادر عنه. والذي أخرجه عبد الرزاق (٧٣٨٩) بإسناد صحيح عنه أنه قال: «إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه، وإن أكل في الصبح وهو يُرى أنه الليل لم يقضه». وأخرج ابن أبي شيبة (٩١٤٢) أوّله مختصرًا.