للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧ - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

٢٦٦/ ٢٣٤٩ - وعن أبي سعيد ــ وهو الخدري ــ قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صَفْوان بن المعطَّل السُّلَمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطِّرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلُع الشمس، قال: وصفوانُ عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أمَّا قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتَين (١)، وقد نهيتُها، قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناسَ». وأمَّا قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجلٌ شاب فلا أصبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها». وأمَّا قولها: إني لا أصلي حتى تطلُعَ الشمس، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: «فإذا استيقظت فصلِّ» (٢).

قال أبو بكر البزار (٣): هذا الحديث كلام منكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكان صفوان من خيار الصحابة، وإنما أتى نُكرة هذا الحديث أن الأعمش لم يقُل: حدثنا أبو صالح، فأحتسب أخذه عن غير ثقةٍ وأمسك عن ذكر الرجل، فصار الحديث ظاهرُ


(١). كذا في «المختصر» المطبوع والمخطوط و (هـ). وفي «السنن»: «بسورتي» بحذف النون، وقد ضُبط بفتح التاء في بعض الأصول الخطية، منها النسخة المقروءة على المنذري بإسناده إلى اللؤلؤي، ويؤيده لفظ «المختصر» و «مسند أحمد» (١١٧٥٩): «بسورتين»، فيكون ذلك على نيّة الإضافة: أي سورتَي كذا وكذا من السُور الطوال. ويحتمل كسر التاء على الإضافة إلى ياء المتكلم، ويؤيده لفظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠٤٤): «فإنها تقوم بسورتِي التي أقرأ بها فتقرأ بها»، ولينظر توجيهه ثَم.
(٢). «سنن أبي داود» (٢٤٥٩)، وأخرجه أيضًا أحمد (١١٧٥٩)، وابن حبان (١٤٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٦)؛ كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد.
(٣). ليس في القدر المطبوع من «المسند».