للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نَجيح: سُئل طاوسٌ عن رجل ترك حَصَاة؟ قال: يطعم لقمةً, [قال: فذكرتُ ذلك لمجاهد] (١) فقال أبو عبد الرحمن: لم تسمع قول سعد, قال سعد بن مالك: «رجعنا في حَجَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمِنَّا مَن يقول: رميتُ بستٍّ, ومِنّا مَن يقول: رميتُ بسبعٍ, فلم يعِبْ ذلك بعضُنا على بعض».

٢٣ - باب العمرة

١٣١/ ١٩٠٨ - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمرَ عُمْرتين، عمرةً في ذي القَعْدة، وعمرةً في شوّال» (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: لم يتكلَّم المنذريُّ على هذا الحديث, وهو وهم, فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في شوال قطُّ، فإنه لا ريب أنه اعتمر عمرة الحديبية, وكانت في ذي القَعْدة, ثم اعتمر من العام القابل عمرةَ القضيَّة، وكانت في ذي القَعْدة, ثم غزا غزاة الفتح ودخل مكة غير محرم, ثم خرج إلى هوازن وحرب ثقيف, ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجِعْرَانة, وكانت في ذي القَعْدة, ثم اعتمر مع حَجَّته عمرةً قَرنَها بها, وكان ابتداؤها في ذي


(١) سقط من الأصل، واستدركته من «مسند أحمد» والبيهقي.
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٩١) وذكر الحافظ في «الفتح»: (٣/ ٦٠٠) أن سعيد بن منصور أخرجه مرفوعًا من طريق الدراوردي عن هشام بن عروة. قال: «وإسناده قويّ، وقد رواه مالك في «الموطأ» (٩٧٢) عن هشام عن أبيه مرسلًا، لكن قولها: «في شوال» مخالف لقول غيرها: «في ذي القعدة» ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة: لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرةً إلا في ذي القعدة». واختلف في وصله وإرساله كما سيذكره المؤلف في التعليق.