للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجوِّزْ له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله، مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع، وقوله: «فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم» لم يحك فيه لفظه.

الخامس: أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن (١) العملَ بالحديث الآخر، لأنه يفسره ويبين المراد منه، والعمل بحديث التخيير لا يتضمن حديثَ الترتيب، ولا ريب أن العمل بالنصَّين أولى.

السادس: أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواءً على الترتيب، وهي كفارة الظهار، وحكمُ النظيرِ حكم نظيره. ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين.

٢٢ - باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا

٢٣٤/ ٢٢٩٠ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفطر يومًا من رمضان في غير رُخْصة رخَّصها الله له، لم يقض عنه صيامُ الدهر».

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (٢). وذكره البخاري تعليقًا (٣) فقال: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه». وقال الترمذي (٤): لا نعرفه إلا من هذا الوجه،


(١). ط. المعارف: «يتضمّن» والمثبت موافق لطبعة الفقي، ورسم الأصل محتمل.
(٢). أبو داود (٢٣٩٦)، والترمذي (٧٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٦٥ - ٣٢٧٠)، وابن ماجه (١٦٧٢).
(٣). في «باب إذا جامع في رمضان».
(٤). في «الجامع» عقب الحديث.