للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر كله». ويحيى بن حمزة قاضي دمشق صدوق، وأبو همام الوليد بن شجاع السُّكوني أخرج له مسلم. وهذا غريب (١)، لعله اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت بعَديّ بن ثابت وتأكد الوهم بجعله عن البراء بن عازب، لكثرة رواية عدي بن ثابت عنه.

فاختلف أهل العلم في القول بموجب هذه الأحاديث، فذهب أكثرهم إلى القول باستحباب صومها، منهم: الشافعي وأحمد وابن المبارك (٢) وغيرهم. وكرهها آخرون، منهم: مالك (٣). وقال مطرف (٤): كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهلُ الجهالة (٥) ذلك برمضان. فأما من رغب في ذلك لِما جاء فيه فلم ينهه.

وقد اعترض بعض الناس (٦) على هذه الأحاديث باعتراضات، نذكرها


(١). الحمل فيه على إسحاق بن عبد الله، وهو ابن أبي فروة، ضعيف متروك الحديث. انظر: «العلل» للدارقطني (١٠٠٩).
(٢). انظر: «المجموع» (٦/ ٤٢٦)، و «المغني» (٤/ ٤٣٨)، و «سنن الترمذي» عقب الحديث (٧٥٩).
(٣). «الموطأ» (٨٦٤).
(٤). هو مطرّف بن عبد الله بن مطرف الهلالي المدني (ت ٢٢٠)، ابن أخت مالك، وقوله في «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (٢/ ٨٢ - ٨٣)، و «المفهم» لأبي العباس القرطبي (٣/ ٢٣٨).
(٥). في الأصل: «الجاهلية»، والتصحيح من «المفهم»، وسيأتي على الصواب (ص ١٤٤، ١٤٦).
(٦). هو أبو الخطاب ابن دحية الكلبي (ت ٦٣٣) في كتابه: «العلَم المشهور في فضائل الأيام والشهور». انظر: «رفع الإشكال» (ص ١٧، ٢٠ - ٢١).