للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا صرَّح بذكر عبد الله بن عمرٍو انتفى ذلك. هذا كلام المنذري (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا الحديث أصل من أصول المعاملات، وهو نص في تحريم الحِيَل الربوية، وقد اشتمل على أربعة أحكام:

الحكم الأول: تحريم الشرطين في البيع، وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام، فأي فائدة لذكر الشرطين؟ وإن كانا صحيحين لم يَحْرُما.

فقال ابن المنذر (٢): قال أحمد وإسحاق فيمن اشترى ثوبًا واشترط على البائع خياطته وقِصارته، أو طعامًا واشترط طحنه وحمله: إن شرط أحدَ هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن شرط شرطين فالبيع باطل. وبهذا فسّره القاضي أبو يعلى (٣) وغيره.

وعن أحمد في تفسيره رواية ثانية، حكاها الأثرم (٤)، وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها؛ ففسّره بالشرطين الفاسدين.

وعنه رواية ثالثة، حكاها إسماعيل بن سعيد الشالَنْجي (٥) عنه، هو أن يقول: إذا بعتَها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة. ومضمون هذه


(١) في «المختصر» (٥/ ١٤٧ - ١٥٠)، والفقرة مثبتة من (هـ).
(٢) في «الإشراف» (٦/ ١٢٤)، والمؤلف صادر عن «المغني» (٦/ ٣٢٢).
(٣) كما في «المغني» (٦/ ٣٢٢).
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.