للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرواية أن الشرطين يتعلقان بالبائع، فيبقى له فيها عُلقتان: علقة قبل التسليم، وهي الخدمة؛ وعلقة بعد البيع، وهو كونه أحق بها. فأما اشتراط الخدمة فيصح، وهو استثناء منفعة المبيع مدةً، كاستثناء ركوب الدابة ونحوه. وأما شرط كونه أحق بها بالثمن، فقال في رواية المرُّوذي (١): هو في معنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا شرطان في بيع»، يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه، وأن يكون البيع بالثمن الأول، فهما شرطان في بيع.

وروى عنه إسماعيل بن سعيد (٢) جواز هذا البيع. وتأوله بعض أصحابنا على جوازه مع فساد الشرط، وحمل رواية المرُّوذي على فساد الشرط وحده. وهو تأويل بعيد، ونصُّ أحمد يأباه.

قال إسماعيل بن سعيد: ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال: «ابتعتُ من امرأتي زينب الثقفية جارية، وشرطتُ لها: إنْ (٣) بعتُها فهي لها (٤) بالثمن الذي ابتعتُها به، فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تَقرَبْها ولأحدٍ فيها شرط» (٥). فقال أحمد: البيع جائز، و «لا تقربها» لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد.


(١) كما في «المغني» (٦/ ١٧١).
(٢) كما في «المغني» (٦/ ١٧١)، وسيأتي قريبًا لفظ روايته بتمامه.
(٣) الأصل: «أني»، والتصحيح من (هـ) و «المغني».
(٤) من (هـ)، وفي الأصل: «لي» خطأ، وإنما يصحّ لو كان أوّله: «اشترطَتْ عليه: أنّك إن بعتَها ... »، كما هو لفظ «الموطأ».
(٥) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٠١)، وعبد الرزاق (١٤٢٩١)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٢٣٥).