للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه قال: «لا تقربها»، ولو كان الشرط فاسدًا لم يمنع من قربانها.

الثاني: أنه علل ذلك بالشرط، فدل على أن المانع من القربان هو الشرط، وأنَّ وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط، لأنها قد تحمل فيمتنع عودها إليه (١).

الثالث: أنه قال: «كان فيها شرط واحد للمرأة»، فذِكْره وحدةَ الشرط يدل على أنه صحيح عنده، لأن النهي إنما هو عن الشرطين.

وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة: أن البيع جائز والشرطَ صحيح. ولهذا حمل القاضي (٢) منعه من الوطء على الكراهة، لأنه لا معنى لتحريمه عنده مع فساد الشرط. وحمله ابن عقيل على الشبهة، للاختلاف في صحة هذا العقد.

وقال القاضي في «المجرد» (٣): ظاهر كلام أحمد: أنه متى شرط في العقد شرطين بطل، سواءٌ كانا صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته، أخذًا بظاهر الحديث وعملًا بعمومه.

وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة (٤) فلم يفرقوا بين الشرط


(١) في الأصل: «لأنه قد تحمل .... إليها»، والتصحيح من (هـ).
(٢) كما في «المغني» (٦/ ١٧١)، وفيه قول ابن عقيل الآتي.
(٣) كما في «المغني» (٦/ ٣٢٢).
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» (٥/ ٣١٢ - ٣١٣)، و «المهذب» (٩/ ٤٥١ - ٤٥٣ مع المجموع)؛ و «الأصل» (٢/ ٤٤١) للشيباني، و «المبسوط» (١٣/ ٢٣).