للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٠/ ٣٢٥٠ - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد ــ وهو ابن أبي وقاص ــ قال: كنا نُكري الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمرنا أن نُكريها بذهبٍ أو فضة.

وأخرجه النسائي (١).

٣٨١/ ٣٢٥١ - وعن حنظلةَ بن قيسٍ الأنصارى قال: سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والوَرِق، فقال: لا بأس بها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على المَاذِيانات وأَقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيَهلِك هذا ويَسلَم هذا، ويَسلم هذا ويَهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه (٢).

٣٨٢/ ٣٢٥٢ - وعنه أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كِراء الأرض، فقلت: بالذهب والوَرِق؟ فقال: أمَّا بالذهب والوَرِق فلا بأس به (٣).

وهو طرف من الحديث الذي قبله.


(١) أبو داود (٣٣٩١)، والنسائي (٣٨٩٤)، وإسناده ضعيف.
(٢) أبو داود (٣٣٩٢)، والبخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٦)، والنسائي (٣٨٩٩)، وابن ماجه (٢٤٥٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٩٣)، والبخاري (٢٣٤٦)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٧)، والنسائي (٣٩٠٠)، وابن ماجه (٢٤٥٨).