للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - باب التشديد في ذلك (١)

٣٨٣/ ٣٢٥٣ - عن سالم بن عبد الله: أن ابنَ عمر كان يُكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابنَ خَديج، ماذا تُحدِّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عَمَّيَّ ــ وكانا قد شهدا بدرًا ــ يحدثان أهل الدار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: والله لقد كنتُ أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الأرض تُكْرَى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه فترك كراء الأرض.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٢).

وعماه: هما ظُهير، ومُظهِّر، ابنا رافع.

وذكر أبو داود: أنه رواه نافع ــ يعني مولى ابن عمر ــ عن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعن أبي النجاشي عن رافع قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظُهَير بن رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذه الطرق التي ذكرها كلها أسانيدها جيدة.

٣٨٤/ ٣٢٥٤ - وعن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نُخَابِر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطَواعِيَةُ الله ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو لِيُزْرِعْها أخاه، ولا يُكارِيها بثلثٍ ولا بربع، ولا بطعامٍ مسمًّى».


(١) كتب المجرّد بعده: «يعني كراء المزارع»، وقد استغنينا عن هذا الإيضاح بإيراد الباب السابق بتمامه.
(٢) أبو داود (٣٣٩٤)، والبخاري (٤٠١٢)، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٢)، والنسائي (٣٩٠٤).