للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس بصريح في وضع الجائحة.

وقد تأوله من لا يرى [وضع] (١) الجائحة بتأويلات باطلة:

أحدها: أنه محمول على ما يجتاح (٢) الناسَ في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضَع ذلك الخراج عنهم، فأما في الأشياء المبيعات فلا.

وهذا كلام في غاية البطلان، ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه. قال البيهقي (٣): ولا يصح حمل الحديث عليه، لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج.

ومنها: أنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض، وهو تأويل باطل، لأنه خَصَّ بهذا الحكم الثمار وعمَّ به الأحوال، ولم يقيده بقبض ولا عدمه.

ومنها: أنهم حملوه على معنى حديث أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة، فبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟». وهذا في بيعها قبل بدوّ صلاحها.

وهذا أيضًا تأويل باطل، وسياق الحديث يبطله، فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك.


(١) زيادة لازمة.
(٢) في الطبعتين: «يحتاج»، تحريف.
(٣) «معرفة السنن» (٨/ ٩٠).