للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجوائح»، بأن قال (١): سمعتُ سفيان يحدث هذا الحديث كثيرًا في طول مجالستي له، لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته، لا يذكر فيه: «أمر بوضع الجوائح»، لا يزيد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك: «وأمر بوضع الجوائح». قال سفيان: وكان حميد بن قيس يذكر بعد «بيع السنين» كلامًا قبل «وضع الجوائح»، إلا أني لا أدري كيف كان الكلام؟ وفي الحديث: «أمر بوضع الجوائح».

وفي الباب حديث عمرة عن عائشة: ابتاع رجل ثمر حائطٍ في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فعالجه وقام عليه، حتى تبيَّن له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع عنه، فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَألَّى أن لا يفعل خيرًا؟!»، فسمع بذلك رب المال، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله هو له.

وعلله الشافعي بالإرسال (٢). وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عَمرة عن عائشة (٣)، وأسنده حارثة بن أبي الرجال عن أبيه (٤).


(١) في «الأم» (٤/ ١١٦).
(٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ١١٧) من طريق مالك ــ وهو في «الموطأ» (١٨١٦) ــ، عن أبي الرجال، عن أمّه عَمرة مرسلًا. ثم قال الشافعي: وحديث مالك عن عمرة مرسل، وأهل الحديث ونحن لا نثبت مرسَلًا.
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٠٥)، ومسلم (١٥٥٧)، وليس فيه ذكر الثمر، وإنما فيه أن أحد الخصمين كان يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: واللهِ لا أفعل!
(٤) كذا ذكر البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٠٥)، و «معرفة السنن» (٨/ ٨٩) ثم ذكر أن حارثة ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم بالحديث. ولم أجد الحديث من طريق حارثة بن أبي الرجال، ولكن وجدته من رواية أخيه عبد الرحمن بن أبي الرجال ــ وهو صدوق ــ عن أبيه أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة. أخرجه أحمد (٢٤٤٠٥، ٢٤٧٤٢)، وابن حبان (٥٠٣٢).