للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثقتان ثَبْتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها؛ ولم يُعلَم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. ثم إن هذا مما ضبَطَت فيه القصة ومن دخل معها على عائشة، وقد صدَّقها زوجُها وابنُها وهما مَن هما، فالحديث محفوظ.

وقوله في الحديث المتقدم (١): «من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا» هو مُنزَّل على العِينة بعينها، قاله شيخنا (٢)؛ لأنه بيعان في مبيع واحد، فأوكسهما: الثمن الحالّ، وإن أخذ بالأكثر ــ وهو المؤجل ــ أخذ بالربا. فالمعنَيان لا تنفك (٣) من أحد الأمرين: إما الأخذ بأوكس الثمنَين، أو الربا، وهذا لا يتنزَّل إلا على العِينة.

فصل

قال المُحرِّمون للعينة: الدليل على تحريمها من وجوه:

أحدها: أن الله تعالى حرَّم الربا، والعِينةُ وسيلة إلى الربا، بل هي من


(١) «السنن» (٣٤٦١) و «مختصره» (٣٣١٦)، وأخرجه أيضًا ابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم (٢/ ٤٥)، كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. رجاله ثقات إلا أن ابن أبي زائدة خولف في لفظه، خالفه يحيى القطان ويزيد بن هارون وغيرهما من الأثبات، فروَوه عن محمد بن عمرو بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه أحمد (٩٥٨٤، ١٠٥٣٥)، والترمذي (١٢٣١) وقال: حسن صحيح.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٣٢)، و «بيان الدليل على إبطال التحليل» (ص ٨٣ - ٨٥).
(٣) كذا في الأصل و (هـ) على عادة المؤلف، وقد سبق نظيره، وفي الطبعتين: «ينفكّان».