للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. فهنا مقامان:

أحدهما: بيان كونها وسيلة.

والثاني: أن الوسيلة إلى الحرام حرام.

فأما الأول: فيشهد به النقل والعرف والنية والقصد، وحال المتعاقدَين.

فأما النقل: فما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرةً بمائة، ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما (١) حريرة» (٢).

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بِمُطَيَّن (٣)، عن ابن عباس: أنه قال: «اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة».

وفي كتاب أبي محمد النَخْشَبي الحافظ (٤) عن ابن [ق ١٨١] عباس أنه


(١) في الطبعتين: «بينها» خلافًا للأصل ولمصادر التخريج.
(٢) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٣٦٤) بإسناد صحيح. والمؤلف صادر عن «بيان الدليل» لشيخ الإسلام (ص ٧٦).
(٣) عزاه إليه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٧٦)، وذكر أنه من رواية ابن سيرين، عن ابن عباس. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٧) بإسناده عن ابن سيرين قال: نُبِّئتُ أن ابن عباس كان يقول: (بنحوه).
(٤) وإليه عزاه شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٧٦)، وصححه المؤلف في «أعلام الموقعين» (٤/ ٤٧).
وأبو محمد النَخْشَبي هو الحافظ الكبير: عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي، ونخشب هي نَسَف. صاحَبَ الحافظ جعفر بن محمد المستغفري وأكثر عنه، وسمع جماعةً كثيرة بدمشق وبغداد وخراسان. توفي كهلًا سنة ٤٥٦ أو ٤٥٧، ولم يروِ إلا اليسير. انظر: «السير» (١٨/ ٢٦٧)، و «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٧٢).