للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سئل عن العينة يعني بيع الحريرة؟ فقال: «إن الله لا يُخدَع، هذا مما حرم الله ورسوله».

وفي كتاب الحافظ مُطيَّن (١) عن أنس أنه سئل عن العينة ــ يعني بيع الحريرة ــ، فقال: «إن الله لا يُخدَع، هذا مما حرم الله ورسوله».

وقول الصحابي: «حرم رسول الله كذا، وأمر بكذا، وقضى بكذا، وأوجب كذا» في حكم المرفوع اتفاقًا من أهل العلم، إلا خلافًا شاذًّا لا يُعتد به، ولا يؤبه له.

وشبهة المخالف: أنه لعله رواه بالمعنى، فظن ما ليس بأمرٍ ولا تحريمٍ، كذلك.

وهذا فاسد جدًّا، فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص، وقد تلقَّوها مِن فِيْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يُظَنّ بأحدٍ منهم أن يُقدِم على قوله: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو حرّم، أو فرض» إلا بعد جَزمه بذلك (٢)، ودلالةِ اللفظ عليه. واحتمالُ خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية، بل دونه. فإنْ رُدَّ قوله «أمر» ونحوه بهذا الاحتمال وجب رَدُّ روايته لاحتمال السهو والغلط، وإن قُبلت روايته وجب قبول الآخر.

وأما شهادة العرف بذلك: فأظهر من أن تحتاج إلى تقرير، بل قد علم الله وعبادُه مِن ذلك، مِن قصدهما أنهما لم يعقدا على السلعة عقدًا يُقصَد به


(١) كما في «بيان الدليل» (ص ٧٥)، وصححه المؤلف في «الأعلام» (٤/ ٤٧).
(٢) الأصل: «ذلك»، والمثبت من (هـ).