للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لاستفصلَ وسألَ عنه, والشافعيُّ يُنَزِّلُ هذا منزلةَ العموم, ويحتجُّ به كثيرًا (١).

وذكر أبو محمد بن حزم (٢) من طريق قاسم بن أصبغ، عن ابن عمر: «أن رجلا زوَّج ابنتَه بكرًا، فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فردَّ نكاحه» وذكر الدارقطني هذا الحديثَ في «سننه» (٣) وفي كتاب «العلل» (٤) , وأعلَّه برواية مَن روى: «أنّ عمّها زوَّجها بعد وفاة أبيها, وزوَّجها من عُبيد الله بن عمر, وهي بنت عثمان بن مظعون, وعمها قدامة, فكرهته, ففرَّق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما, فتزوَّجها المغيرة بن شعبة». قال: وهذا أصحّ من قول مَن قال: زوجها أبوها, والله أعلم.

١١ - [ق ٨٤] باب في الثيِّب

١٥٠/ ٢٠١٥ - وعن خنساء بنت خِذَام الأنصارية: «أن أباها زوَّجها وهي ثَيِّبٌ، فكرهتْ ذلك، فجاءت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرَتْ ذلك له، فردَّ نكاحَها».

وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه (٥).


(١) قال السبكي في «الأشباه والنظائر»: (٢/ ١٣٧): «اشتهر عن الشافعي أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال. وهذا وإن لم أجده مسطورًا في نصوصه فقد نقله عنه لسان مذهبه» يعني أبا المعالي الجويني»، ينظر: «البرهان»: (١/ ٢٣٧) له، و «المستصفى»: (٢/ ١٤٩) للغزالي، و «المسوّدة» (ص ١٠٨).
(٢) في «المحلى»: (٩/ ٤٢).
(٣) (٣٥٧٠).
(٤) (١٣/ ٧٣).
(٥) أخرجه أبو داود (٢١٠١)، والبخاري (٥١٣٨)، والنسائي (٣٢٦٨)، وابن ماجه (١٨٧٣) بنحوه.