للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الأمر شيء» (١). فهاتان الروايتان المقيَّدتان عن ابن عباس تفسِّران مرادَه من الرواية المطلقة (٢) , والله أعلم.

٤ - باب [في] (٣) الشِّغار

١٤١/ ١٩٩١ - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنْكَحَ عبدَ الرحمن بن الحَكَم ابنتَه، وأنكحَهُ عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٤).

في إسناده محمد بن إسحاق.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى ابن حبان في «صحيحه» (٥) من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) رواه الحازمي في «الاعتبار» (ص ٦٣٥) من طريق إسحاق، وقال: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة، وهو الربذي. قلت: وهو ضعيف.
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٣٢٠)، ومن طريقه البيهقي: (٧/ ٢٠٥)، وأخرجه الترمذيُّ (١١٢٢) مختصرًا من طريق موسى بن عبيدة أيضًا. وانظر تعليق الطبري على هذه القراءة وأنها بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين ... «التفسير»: (٦/ ٥٨٨).
(٢) ط. الفقي زيادة: «المطلقة المقيّدة» وهو إقحام غريب!
(٣) من «مختصر المنذري» (ق ٨٥ ب) وهي كذلك في المطبوعة، و «السنن».
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٥)، وأحمد (١٦٨٥٦)، وابن حبان (٤١٥٣). وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، فإسناده حسن.
(٥) (٣١٤٦). وأخرجه أحمد (١٢٦٨٦)، وابن ماجه (١٨٨٥) وهو صحيح بمجموع طرقه.