للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - باب إخراج اليهود من جزيرة العرب

٣٢٢/ ٢٩١٢ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكون قِبْلَتان في بلدٍ واحدٍ».

وأخرجه الترمذي (١)، وقال: إنه روي مرسلًا (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: هو (٣) من رواية قابوس بن أبي ظبيان [عن أبيه] (٤) عن ابن عباس. وثّقه ابن معين مرة وضعّفه مرة، وضعفه غيره، وحدث عنه يحيى بن سعيد (٥).

٤ - باب تعشير أهل الذمة

٣٢٣/ ٢٩٢٤ - عن حرب بن عبيد الله، عن جَدِّه أبي أُمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما العُشُور على اليهود والنَّصارى، وليس على المسلمين عُشُور» (٦).


(١) أبو داود (٣٠٣٢)، والترمذي (٦٣٣، ٦٣٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس.
(٢) قال أبو حاتم: هذا (أي: الاختلاف) من قابوس، لم يكن قابوس بالقويّ فيُحتَمَل أن يكون مرّة قال هكذا ومرّة قال هكذا. «العلل» (٩٤٣).
(٣) في الطبعتين: «وهو» خلافًا للأصل.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(٥) قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وضعَّفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل وأسند الموقوف، وأبوه ثقة. انظر: «تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٠٥).
(٦) «سنن أبي داود» (٣٠٤٦). وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠) في ترجمة حرب بن عبيد الله هذا الحديثَ وقال: «لا يُتابَع عليه، وقد فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق». وانظر: «ضعيف سنن أبي داود - الأم» (٢/ ٤٤٧).