للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا؛ فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا.

ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى. وهذا هو بعينه الشرطان في بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يُطلَق على المشروط كثيرًا، كالضرب (١) على المضروب، والحلق على المحلوق، والنسخ على المنسوخ. فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة.

وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة، وعن سلف وبيع ــ رواه أحمد (٢) ــ، ونَهْيَه في هذا الحديث عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع (٣)؛ فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع، ومع البيعتين في البيعة.

وسرُّ ذلك: أن كِلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه. أما البيعتان في بيعة فظاهر، فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرط له، كان قد باع بما شرط له بعشرة (٤) نسيئة. ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة.


(١) في الطبعتين بعده: «يُطلق» خلافًا للأصل.
(٢) رقم (٦٦٢٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر، وقد سبق التنبيه على ذلك. وهو نفس حديث الباب إلا أن لفظه: «بيعتين في بيعة»، والذي في حديث الباب ــ وهو لفظ أكثر الروايات ــ: «شرطين في بيع»، وهما بمعنى.
(٣) النهي عن سلف وبيع هو الحكم الثاني من الأحكام الأربعة التي ذكرها المؤلف في مطلع كلامه (ص ٥١٣).
(٤) ط. المعارف: «لعُسرة»، تصحيف.