للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي رُوي في المارِّ بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلِّي يصلي إلى سُتْرة, دون الذي يصلي إلى غير سُتْرة يستتر بها. قال أبو حاتم (١): «ذِكْر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوَّافين وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - سترة» ثم ساق من حديث المطلب قال: «رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي حَذْوَ [ق ٣٧] الركن الأسود، والرجالُ والنساءُ يمرُّون بين يديه, ما بينهم وبينه سترة» (٢).

٧ - باب ما يقطعُ الصلاةَ

٥٠/ ٦٧٢ - وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا صلى أحدُكم إلى غير سُترةٍ، فإنه يقطع صلاتَه الحمارُ، والخنزيرُ، واليهوديُّ، والمجوسيُّ، والمرأةُ. ويجزئ عنه ــ إذا مرّوا بين يديه ــ على قَذْفةٍ بحجر» (٣).

قال أبو داود (٤): في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكِرُ به إبراهيمَ وغيرَه، فلم أرَ أحدًا جاء به عن هشام ولا يَعْرِفه، ولم أر أحدًا يحدِّث به عن هشام،


(١). «الإحسان»: (٦/ ١٢٨).
(٢). (٢٣٦٤).
(٣). أخرجه أبو داود (٧٠٤)، والبيهقي: (٢/ ٢٧٥) وغيرهما من طرق عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة به.
(٤). كلام أبي داود ثابت في مخطوطة «المختصر» وموجود في بعض نسخ «السنن» دون بعض، وفي نسخة «فيض الله» من «السنن» وهي مقروءة على الحافظ المنذري وعليها خطه (جـ ١/ق ٩٨ ب) كُتِب كلام أبي داود في المتن ثم علّق عليه في الهامش بقوله: «في الأصل مضروب عليه ولم يحقق سماعه».