للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٥/ ١٥١٦ - وعن بَهزْ بن حكيم, عن أبيه, عن جَدِّه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كلِّ سائمةِ إبلٍ، في أربعين بنت لبون، لا يُفَرَّق إبل عن حسابها، من أعطاها مُؤتجرًا ــ قال ابنُ العلاء: مُؤْتَجرًا بها ــ فله أجرها، ومَن منعها فإنَّا آخذوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةٌ من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآلِ محمدٍ منها شيء».

وأخرجه النسائي (١). وجَدُّ بَهْز بن حَكيم هو معاوية بن حَيْدَة القُشَيري، وله صحبة. وبهز بن حكيم وثَّقه بعضُهم، وتكلَّم فيه بعضُهم.

قال ابن القيم - رحمه الله -: قوله: «فإنَّا آخِذُوها وشَطْرَ ماله» أكثرُ العلماء على أن الغُلولَ في الصدقة والغنيمة لا يوجبُ غرامةً في المال, وقالوا: كان هذا في أول الإسلام ثم نُسِخ. واستدلّ الشافعيُّ على نسخه بحديث البراء بن عازب (٢)

فيما أفسدت ناقته, فلم يُنقل عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه أضعف الغرم, بل


(١). أخرجه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في «المجتبى» (٢٤٤٤) وفي «الكبرى» (٢٢٣٦)، وأحمد (٢٠٠١٦)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم: (١/ ٣٩٧) وغيرهم من طرق عن بهز بن حكيم به.
قال أحمد: صالح الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (٣/ ١٤١) وفي «المحرر»: (١/ ٣٣٩)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (٥/ ٤٨١): «إسناد هذا الحديث صحيح إلى بهز، واختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديث بهز ... » وذكر من وثقه ومن تكلم فيه، ومن ضعّف الحديث من أجله كالشافعي وابن حبان وابن حزم.
وانظر «التلخيص الحبير»: (٢/ ١٧٠).
(٢). أخرجه أبو داود (٣٥٦٩)، وعبد الرزاق (١٨٤٣٧)، وأحمد ــ من طريقه ــ (٢٣٦٩٧)، وابن حبان (٦٠٠٨)، والبيهقي: (٨/ ٣٤٢) وغيرهم.
وذكر الحفّاظ أن عبد الرزاق تفرّد بوصل هذا الحديث، فلم يتابَع على قوله «عن أبيه»، وأن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج روياه عن معمر فلم يقولا: «عن أبيه».

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: (١١/ ٨١ - ٨٢) بعد أن ذكر هذه العلة: «هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة وحدّث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل».
وفي الحديث خلاف طويل يراجع «بيان الوهم والإيهام»: (٥/ ٥٦٥ - ٥٦٧)، و «البدر المنير»: (٩/ ١٩ - ٢٢).