للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نُقِل فيها حكمه بالضمان فقط.

وقال بعضهم: يُشبه أن يكون هذا على سبيل التوعُّد, لينتهي فاعل ذلك. وقال بعضهم: إن الحقَّ يُستوفَى منه غير متروك عليه وإن تلف شطرُ ماله, كرجل كان له ألف شاة, فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون, فإنه يُؤخَذ منه عشر شياه لصدقة الألف, وهو شطر ماله الباقي أو نصفه, وهو بعيد لأنه لم يقل: إنَّا آخذوا شطرَ ماله. وقال إبراهيم الحربي (١): «إنما هو «وشُطِرَ مالُه» أي يُجْعَل ماله شَطْرين, ويتخيَّر عليه المصدّق فيأخذ الصدقةَ من خير النصفين عقوبةً لمنعه الزكاة». فأما ما لا يلزمه فلا. قال الخطابي (٢): ولا أعرف هذا الوجه. هذا آخر كلامه.

وقال بظاهر الحديث الأوزاعيُّ والإمامُ أحمد وإسحاقُ بن راهويه على ما فُصِّل عنهم. وقال الشافعيُّ في القديم: مَن مَنَع زكاةَ ماله أُخِذَت منه وأُخِذ شطرُ ماله عقوبةً على منعه, واستدلَّ بهذا الحديث. وقال في الجديد: لا


(١). نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن»: (٣/ ٢٤٢)، والبغوي في «شرح السنة»: (٦/ ٨٠)، وابن الجوزي في «غريب الحديث»: (٢/ ٥٤٠)، وابن الأثير في «جامع الأصول»: (٤/ ٥٧٣).
(٢). حكاه عنه ابن الأثير في «النهاية»: (٢/ ٤٧٣)، وليس في «معالم السنن - بهامش السنن»: (٢/ ٢٣٤) ولا في «غريب الحديث» للخطابي.