للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليّ بن بُذَيمة، عن ابن جُبير، عن ابن عباس. واخْتُلِف على الوليد, فرواه عنه موسى بن أيوب كذلك, وخالفه محمود بن خالد, فرواه عن الوليد، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي, قال النسائي: هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم, ضعيف (١).

العلة الثانية: الوَقْف على ابن عباس, ذكره النسائي (٢).

وقال عبد الحق (٣): حديث الكفارة في إتيان الحائض لا يُروى بإسناد يحتجّ به, ولا يصحُّ في إتيان الحائض إلا التحريم.

٢٤ - باب ما جاء في العَزْل

١٦٥/ ٢٠٨٥ - وعن رِفاعة، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، إن لي جاريةً، وأنا أعزِلُ عنها، وأنا أكره أن تحمِل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تُحَدِّث أن العزلَ مَوؤدةُ الصغرى؟ قال: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لو أراد الله أن يخلُقَه ما استطعتَ أن تصرِفَه» (٤).

اختُلِفَ على يحيى بن أبي كثير فيه، فقيل فيه: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله، مختصرًا بمعناه، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديثه. وقيل فيه: عن رفاعة، كما ذكرناه. وقيل: عن أبي مُطيع عن


(١) الذي في «الضعفاء» له (ص ٢٠٦): «متروك الحديث» ونقل عن الوليد بن مسلم أنه قال فيه: كذّاب. ونقل الحافظ في «التهذيب»: (٦/ ٢٩٧) عنه قال: «ليس بثقة».
(٢) في «الكبرى» (٩٠٦٩).
(٣) في «الأحكام الوسطى» (١/ ٢١٠).
(٤) أخرجه أبو داود (٢١٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٣١)، وأحمد (١١٢٨٨)، وصحح إسناده المؤلف في «زاد المعاد»: (٣/ ٤٩٨).