للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يعللها بانفراد المرأة به، وقد كان عمر - رضي الله عنه - يقف أحيانًا في انفراد بعض الصحابة، كما طلب من أبي موسى شاهدًا على روايته (١)، وغيره.

وقد أنكرت فاطمة على من أنكر عليها، وردت على من رد عليها، وانتصرت لروايتها ومذهبها، رضي الله عنهم أجمعين.

وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المتلاعنين: «أن لا بيت لها عليه ولا قوت» (٢). ولو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي سقوط النفقة والسكنى، لأنها إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، والبائن قد فُقِد في حقها ذلك، ولهذا وجبت للرجعية لتمكّنه من الاستمتاع بها. وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية، وحَبْسها لعِدَّته لا يوجب نفقةً كما لو وطئها بشبهة، وكالملاعنة، والمتوفى عنها زوجها. والله أعلم.

٢١ - باب من رأى التحول

١٩٧/ ٢٢٠٦ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نسخت هذه الآيةُ عدَّتَها عند أهلها، فتعتدّ حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]، قال عطاء: إن شاءت اعتدّت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} [البقرة: ٢٤٠]، قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتدُّ حيث شاءت».


(١) في قصة الاستئذان ثلاثًا، رواها البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣).
(٢) أخرجه أحمد (٢١٣١) وأبو داود (٢٢٥٦) من حديث ابن عباس. في إسناده عبّاد بن منصور، متكلم فيه، وبه أعل الحديث المنذري في «المختصر» (٣/ ١٦٩) والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٥١).