للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه البخاري والنسائي (١). وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح.

قال ابن القيم - رحمه الله -: [ق ١١١] اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة (٢). وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة (٣). قال ابن عبد البر (٤): وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.

وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتدّ حيث شاءت، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء (٥).

ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها، فقال الأكثرون: تعتدّ في منزلها. وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها (٦).


(١) أبو داود (٢٣٠١)، والبخاري (٤٥٣١)، والنسائي (٣٥٣١).
(٢) أخرجه عنهم عبد الرزاق (٧/ ٣١ - ٣٣)، وسعيد بن منصور (١/ ٣١٦، ٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٩١٨٩ - ١٩٢٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٧٩، ٨٠). وقضاء عثمان ذُكر أيضًا في حديث فُرَيعة، وسيأتي تخريجه.
(٣) انظر: «الاستذكار» (٦/ ٢١٤)، و «المغني» (١١/ ٢٩٠).
(٤) «التمهيد» (٢١/ ٣١).
(٥) أخرجه عن هؤلاء الصحابة والتابعين: عبد الرزاق (٧/ ٢٩، ٣٠)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٢١)، وابن أبي شيبة (١٩٢٠٤ - ١٩٢٠٩)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
(٦) «المغني» (١١/ ٢٩١).