للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يستويان عند الله ولا عند رسوله (١).

وكذلك الجواب عن حديث جابر سواء. وقد تقدم في بعض طرقه أنهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْريّ ومن كذا ومن كذا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له أرض فليَزرَعها أو لِيُحْرِثْها (٢) أخاه»، فهذا مفسَّر مبيَّن ذُكِر فيه سبب النهي، وأُطلِق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على (٣) أنه هو المراد بالنهي.

واتفقت السنن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتآلفت، وزال عنها الاضطراب والاختلاف، وبان أنّ لكل منها (٤) وجهًا، وأن ما نهى عنه غيرُ ما أباحه وفَعَله، وهذا هو الواجب والواقع في نفس الأمر، والحمد لله رب العالمين.

٨ - باب مَن زرع أرضًا بغير إذن صاحبها

٣٩١/ ٣٢٦١ - عن عطاء ــ وهو ابن أبي رباح ــ، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن زرع في أرضِ قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزَّرع شيءٌ وله نفقَتُه».

وأخرجه ابن ماجه (٥) والترمذي، وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله. قال: وسألت


(١) زاد في ط. الفقي: «ولا عند الناس»، وليس في الأصل.
(٢) ضبطه في الأصل: «ليُخبرنَّها»، خطأ مخالف للفظ الحديث.
(٣) بعده في الأصل: «هذا»، وليست في (هـ)، والكلام مستقيم بدونها.
(٤) الأصل: «فيها»، والتصحيح من (هـ).
(٥) أبو داود (٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢٤٦٦) والترمذي (١٣٦٦)، من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عطاء به.