للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر النسائي (١) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم بن حذيفة مُصَدِّقًا، فلاحَّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القَوَد يا رسول الله، فقال: «لكم كذا وكذا» [فلم يرضوا به، فقال: «لكم كذا وكذا»، فرضوا به] (٢)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم»، قالوا: نعم، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «إن هؤلاء أتوني يريدون القَوَد فعرضتُ عليهم كذا وكذا، فرَضُوا»، قالوا: لا، فهمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا فكفُّوا، ثم دعاهم فقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم، قال: «فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم»، قالوا: نعم، فخطب الناس ثم قال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم».

فصل

وقد اختلف الناس في هذه المسألة ــ وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ ــ على قولين:

أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت


(١) في «المجتبى» (٤٧٧٨) و «الكبرى» (٦٩٥٤)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٥٩٥٨)، وأبو داود (٤٥٣٤)، وابن حبان (٤٤٨٧)، كلهم من طريق عبد الرزاق به، وهو في «المصنف» (١٨٠٣٢).
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.